الفقه وأصوله · الإجارة
حكم العمل مديراً لمطعم يبيع المحرمات
السؤال
عرض علي حاليا وظيفة مدير قسم في أحد المطاعم ؛ وقد كنت أتساءل عما إذا كان يحل لي قبول هذه الوظيفة أم يحرم على قبولها ، وذلك لأن الطعام الذي يقومون ببيعه ليس حلالا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جزى الله الأخ السائل خيراً على تحريه في طلب الرزق الحلال ، وهو إن استمر على ذلك سيظفر إن شاء الله بخيري الدنيا والآخرة ، فإن الله تعالى يقول : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق2-3 .
أما عن العمل في هذه الوظيفة فإنه حرام ما دام المطعم يبيع المحرمات ، حتى وإن لم يباشر صاحب هذه الوظيفة البيع بنفسه ، لأنه معين على الحرام ، والله تعالى يقول: ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (2/429) : " وقوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة لله تعالى ; لأن البر هو طاعات الله . وقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نهي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى " انتهى .
فكما أن الله تعالى حَرَّم علينا أن نعصيه ، حَرَّم علينا أن نعين العاصي على معصيته ، وعملك مديراً لأحد الأقسام بهذه المطاعم ، فيه إعانة على أكل الحرام ، وتسهيله للراغبين فيه .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الإجارة
سؤال رقم ٢٨٬٧٠١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإجارة
- هل يستحق السمسار عمولته وما يترتب على من جحدها عليه ؟#31710
- يريد حكم الشرع فى توريث شقة إيجار قديم#31633
- من يعمل عن بعد بالساعات مع مرونة بالعمل، هل يلزمه أداء التكاليف المتأخرة؟#31591
- ساءت أحوال المعمل فاتفق مع الموظفين على أن يبقوا في منازلهم ويأخذوا نصف الراتب، وهل يمكنه أن ينهي عقد بعضهم؟#31433
- هل يجوز للمستأجر أخذ عوض مقابل التنازل عن العقد، وهل للمالك أخذ مبلغ لنقل العقد؟#31336
- من استؤجر لعمل محرم وهو لا يعلم كبناء دار تتخذ لشرب الخمر هل تحل له الأجرة ؟#31316
