الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية

أوصت لها جدتها بخاتم وعبرت بلفظ الهدية

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٧٤٩

السؤال

جدتي عندها ابن وابنة وستة أحفاد من بنتها ، في مرض الموت رأيت بالصدفة في علبة المجوهرات ورقة مكتوب عليها الآتي: " مارس 2000 أهدي خاتمي الماس إلى حفيدتي الحبيبة سارة وهو مكون من فص كبير ومحاط بفصوص صغيرة " وقد وقعت أسفل الورقة .

تركت الورقة في مكانها ، ثم بعد وفاة جدتي ، أعطيت علبة المجوهرات كما هي لأمي ولم أفاتحها في موضوع الورقة ، ولا أعلم إن كانت رأت تلك الورقة أم لا ، ثم ماتت أمي بعد سنة ونصف من وفاة جدتي .

السؤال الأول : هل هذه الورقة تعتبر وصية ؟ علماً بأنه ليس عليها شهود والورقة ليست موثقة لدى الشهر العقاري ، ولكن ورثة أمي مقرِّين بأن الورقة بخط جدتي .

السؤال الثاني : عدم مطالبتي بالخاتم طيلة حياة أمي ، هل يسقط حقي فيه ويدخله في تركة أمي ؟

السؤال الثالث : هل هذه وصية ظالمة ؟ علماً بأن الخاتم قيمته عالية ولكنه أقل من ثلث تركة جدتي ، وهي لم توص بشيء لإخوتي .

السؤال الرابع : هل امتناع ورثة أمي عن إعطائي الخاتم فيه ظلم لي ولجدتي ؟

السؤال الخامس : هل من حق الورثة الاعتراض على الوصية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

الظاهر من كلامك أن هذه الورقة تعتبر وصية للأسباب الآتية :

1. لأنها لو كانت هدية لأعطتكِ إياها ، وما احتفظت بها هذه المدة الطويلة .

2. أن الهدية لا تحتاج إلى كتابة ورقة والاحتفاظ بها ولا إلى كتابة أوصاف الشيء المهدى .

3. أن جدتك لم تمكِّن أحداً من الخاتم في حياتها .

4. أن تعبيرها بلفظ الهدية لا يضر ولا يؤثر ، وكذلك عدم نصها على أنها تُعطى لك بعد موتها ؛ لوجود القرائن الدالة على أنها وصية ، واحتمال أنها أرادت الهدية بعيد لا سيما مع ذكرها أوصاف الخاتم كما سبق ، والعبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

ثانياً :

لا يشترط الإشهاد ولا التوثيق في الوصية ، بل يستحب ذلك ، فإذا ثبت أن الخط المكتوب هو خط جدتك بإقرار من الورثة صحت الوصية .

قال البهوتي في "الروض المربع" (7/544) : " وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت ، ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها " انتهى .

ثالثاً :

عدم مطالبتك بالخاتم طيلة حياة أمك لا يسقط حقك ، ولا يدخله في تركة أمك .

رابعاً :

وصية جدتك ليست ظالمة ، إذ لها أن توصي بما تشاء لمن تشاء ، بشرطين :

الأول : أن يكون الموصى له ليس وارثاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) . رواه الترمذي ( 2046 ) وصححه الألباني .

وأنت لست من الورثة .

الشرط الثاني : ألا يزيد الموصى به عن الثلث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث والثلث كثير ) رواه البخاري (2538) .

خامساً :

لا يجوز لورثة أمك أن يمتنعوا من إعطائك حقك بعدما أقرُّوا بأن الخط المكتوب هو خط جدتك ، ولا يحق للورثة الاعتراض على هذه الوصية ؛ لأنها صحيحة كما سبق .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية

سؤال رقم ٢٨٬٧٤٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الهدية والهبة والعطية ‹