الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة

الكافر لا تجب عليه الزكاة

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٩٥٩

السؤال

هل الكافر تجب عليه الزكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

من شروط وجوب الزكاة ، أن يكون المزكي مسلماً ، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه ) التوبة /54 .

وقد روى البخاري ( 1458) ومسلم ( 19) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ إلى اليمن ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ .. فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.. الحديث ) ، فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة ، وأنهم لا يؤمرون بالزكاة إلا بعد دخولهم في الإسلام .

ولأن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يأخذون من الذميين زكاة ، وإنما كانوا يلزمونهم بالجزية .

وإذا أسلم الكافر ، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة عن السنوات التي كان فيها كافراً ، بل يستأنف حولاً جديداً من وقت إسلامه ؛ لقوله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال / 38 .

قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5/ 300 ) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِي كُفْرِهِ , وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْر " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 6 / 15) : " فلا تجب الزكاة على الكافر ، سواء أكان مرتداً أم أصلياً ؛ لأن الزكاة طهرة ، قال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) ( التوبة / 103) والكافر نجس ، فلو أنفق ملء الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره " انتهى كلامه بتصرف .

المراد بنجاسة الكافر ، النجاسة المعنوية وهي فساد اعتقاده ، وهذا لا يطهره إلا الإسلام . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة

سؤال رقم ٢٨٬٩٥٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب شروط وجوب الزكاة ‹