الفقه وأصوله · الضمان

لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض

سؤال وجواب رقم ٢٨٬٩٨٩

السؤال

أخذت الدولة أرضاً لي من أجل إنشاء طريق ، وتم تحديد التعويض مقابل نزع ملكية الأرض ، ولكن هذا المبلغ لا أستطيع استلامه ، إلا بعد مضي سنوات ، فهل تجب علي الزكاة عنه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه ، فإذا قبضته ، فإنك تحسب له حولاً من يوم قبضه ، ثم تزكيه بعد سنة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب : " العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" ( 14/41) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الضمان

سؤال رقم ٢٨٬٩٨٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الضمان ‹