الفقه وأصوله · الضمان
لا زكاة في الأموال المرصودة تعويضا عن نزع ملكية الأرض
سؤال وجواب رقم ٢٨٬٩٨٩
السؤال
أخذت الدولة أرضاً لي من أجل إنشاء طريق ، وتم تحديد التعويض مقابل نزع ملكية الأرض ، ولكن هذا المبلغ لا أستطيع استلامه ، إلا بعد مضي سنوات ، فهل تجب علي الزكاة عنه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه ، فإذا قبضته ، فإنك تحسب له حولاً من يوم قبضه ، ثم تزكيه بعد سنة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب : " العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه ، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" ( 14/41) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الضمان
سؤال رقم ٢٨٬٩٨٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الضمان
- حكم شراء الضمان الإضافي على السلع#30958
- استئجروا على كبس العلف فأضافوا ماء ففسد فهل يضمنون وهل يستحقون الأجرة؟#30028
- لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة#28100
- ما حكم الشراء من المتاجر التي تضيف ثمن الضمان لثمن السلعة؟#28077
- هل يجوز أخذ عمولة من صاحب المحل مقابل ضمان الزبون الذي يشتري بالتقسيط؟#27413
- اذا مات الكفيل أو الضامن فهل يطالب ورثته؟#27403
