الفقه وأصوله · الأموال المحرمة

الاستفادة من اشتراك الغير في الانترنت

سؤال وجواب رقم ٢٩٬١٥٢

السؤال

إذا فتحت : جهاز الحاسب فإني أجده يتصل بالإنترنت مباشرة , وذلك لأن أحد جيراني لديه اشتراك في الإنترنت يغطي المنطقة القريبة منه . فهل يجوز لي استعمال الشبكة والحالة هذه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان استعمالك للشبكة لا يتسبب في تحميل فاتورة ذلك الشخص أية أعباء مالية إضافية من جراء قيامك بتنزيل أو تحميل المواد عبر الشبكة .

ولا يسبب له نقصاً في سرعة وكفاءة استعماله نتيجة المزاحمة والاشتراك , فإن عموم المسامحة بين الجيران وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ) روه البخاري (2463) ومسلم (1609) يقتضي جواز استعمالك للشبكة في هذا الحالة , وإن كان الأحوط أن تستأذن الجار إن عرفته .

على أن هذه المسألة تكتنفها ملابسات أخرى مثل : أن تكون المنطقة مغطاة بأكثر من اشتراك لأكثر من جار , وقد يشترك جهازك مرة مع هذا ، ومرة مع هذا .

ويبقى حق شركة الاتصالات فيما يفوتها من الزبائن والأرباح نتيجة هذا الاستغلال لتغطية جيران المشتركين , ولذلك فالأحوط أن تقوم بعمل اشتراك خاص بك خروجاً من هذه الإشكالات .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة

سؤال رقم ٢٩٬١٥٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأموال المحرمة ‹