الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك زوجة ووالدين وابنا وبنتا

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٣١٦

السؤال

توفي وله زوجة وله ابن وبنت وأم وأب ،

كيف يتم تقسيم المنزل الموروث والسيارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الرجل وترك زوجة وابنا وبنتا وأما وأبا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والباقي للابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى 24 جزءاً متساوية .

للأم منها 4 .

وللأب منها 4 .

وللزوجة 3 .

والباقي 13 للابن والبنت ، ويكون للابن ضعفها .

وللورثة أن يتفقوا على بيع البيت والسيارة ، وتقسيم النقود ، أو يحتفظوا بهما لتأجيرهما ، وتقسيم الأجرة .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٢٩٬٣١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹