الفقه وأصوله · البيوع

إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق ؟

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٣٢٩

السؤال

ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه , فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي : إن سعرها كذا وكذا ، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقا , فقلت له : إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا - وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد - ، فقال لي : لو كان ما قلتَه صحيحاً - أنه باعني بالسعر الأقل نسياناً منه - فأنت مدين لي بالفارق .

فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق ؟

علماً أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري ، وانقضى مجلس العقد ، ثم ادعى البائع فيما بعد أنه أخطأ في السعر الذي عرضه على المشتري ؛ لأنه يبيع السلعة في العادة بسعر أكثر : فلا يلزم المشتري أن يدفع له شيئاً ، لأن العقد قد تم مستوفياً لشروطه ، والبائع هو من يتحمل نتيجة خطئه .

ثم إنه يبعد جداً أن يتكرر غلط البائع معك مرات لا تستطيع تذكرها كما قلت ، ثم لا ينتبه هو حتى تنبهه أنت في هذه المرة .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع

سؤال رقم ٢٩٬٣٢٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع ‹