الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية

حكم الهدية في الزيارة

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٥٣٦

السؤال

هناك عادة في بعض المناطق وهي إذا أتت المرأة لزيارة النساء الأخريات فإنها تعطيهن نقوداً أو هدية أخرى ، وعندما تعود تلك النساء لزيارتها يعطينها نقوداً أو هدية أخرى مع العلم أن النقود قد تتساوى وقد تختلف ، كذلك قيمة الهدية الأخرى . فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا بأس بذلك ، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة ، فإذا أعطتهم وقبلوا وقبضوا فهم بالخيار إن شاءوا سلموا لها شيئاً وإن شاءوا لم يسلموا وإن شاءوا سلموا أقل من ذلك أو أكثر . ما دام أنه لم يكن بينهم مشارطة وليس هناك معاوضة بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته ، فهذا جائز ولا بأس به والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ص22

الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية

سؤال رقم ٢٩٬٥٣٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الهدية والهبة والعطية ‹