الفقه وأصوله · حج الصغير
أحرم بالعمرة لطفلته ولم تكملها
سؤال وجواب رقم ٢٩٬٥٦٥
السؤال
أحرمنا للعمرة مع طفلتي ذات السنة ولم تؤد المناسك وذلك للخوف من الأمراض المعدية وخشية الإرهاق, مع العلم أنا اشترطنا التحلل عند وجود حابس .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كنت أحرمت بالعمرة لطفلتك ، ثم لم تكملها ، فلا شيء عليك ، لأن إحرام الصبي غير لازم ، لعدم تكليفه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره بعض أهل العلم .
وينظر : السؤال رقم (49028) ورقم (37995) .
وأما الاشتراط فإنه يفيد إذا وجد المانع والحابس ، كالمرض ، ولا يكفي مجرد الخشية من المرض أو الإرهاق .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·حج الصغير
سؤال رقم ٢٩٬٥٦٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
