الفقه وأصوله · الأضحية

هل يضحي عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها بعد ؟

سؤال وجواب رقم ٢٬٩٧٥

السؤال

لقد تزوجت ( عقدت على زوجتي ) و لم أبن بها بعد ( أي الدخلة لم تتم ) ، فهل علي أن أضحي عنها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، وهي سنة مؤكدة للقادر عليها ، فيضحي الإنسان عن نفسه وأهل بيته .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : ( 36432 ) .

وتقدم في جواب السؤال رقم : (36387) أن الرجل إذا ضحى عن نفسه وعن أهل بيته دخل في ذلك من نواه من أهل بيته كزوجته وأولاده وغيرهم ، من حي وميت .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يضحي الرجل بأضحية عنه وعن أهل بيته ، وتشمل الأحياء والأموات ، هذه هي السنة " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

والأضحية الواحدة مجزئة عن الرجل وأهل بيته مهما كان عددهم ، ولا يلزمه أن يضحي عن نفسه وعن كل من يريد أن يضحي عنه منهم بأضحية مستقلة .

والمعقود عليها زوجة ، فتكون من أهل المضحي ، ولا يلزمه أن يضحي عنها بأضحية مستقلة .

فإن ضحى والدها عن نفسه وأهل بيته أجزأ عنها ؛ لأنها لا زالت عنده ، ونفقتها عليه .

والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأضحية

سؤال رقم ٢٬٩٧٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأضحية ‹