الفقه وأصوله · الزينة

استعمال روج لنفخ الشفاه

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٧٦٢

السؤال

انتشر في الآونة الأخيرة روج لنفخ الشفاه مدة زمنية مؤقتة ثم ترجع إلى شكها الطبيعي ، سؤالي هو : ما حكم شراء هذا الروج أو بيعه ؟ وهل يعتبر تغييراً لخلقة الله ؟ مع العلم أنه ينفخ الشفاه مدة زمنية مؤقتة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

استعمال هذا الروج لا يعد من تغيير خلق الله ، بل هو زينة مؤقتة ، كحمرة الشفاه وكحل العين وما شابه ذلك ، لكن يقيّد جواز الاستعمال بأمور :

الأول : ألا يكون ضاراً بالبشرة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "

فينبغي التأكد من سلامة هذه المواد ، وملاءمتها للبشرة .

الثاني : ألا يكون في استعماله تشبه بالكافرات أو الفاسقات ، كأن تريد المرأة باستعماله أن تكون على شكل فلانة من أولئك ؛ لعموم الأدلة في النهي عن التشبه بالكافرات والفاسقات ، كقوله صلى الله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود ( 3512 ) وصححه الألباني .

الثالث : ألا يكون في استعماله إسراف لقول الله تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141 .

والسَّرَف : الإكثار من صرف المال في المباحات .

وبعض النساء يصرفن الأموال الكثيرة على هذه المواد التجميلية ، جريا خلف الموضة ، أو بحثا عن الجمال المدّعى ، وقد لا تكون بحاجة إلى شيء من ذلك ، ولو أنها أنفقت هذا المال أو بعضه في إطعام جائع أو كسوة فقير ، لكان خيرا لها وأعظم أجرا .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الزينة

سؤال رقم ٢٩٬٧٦٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الزينة ‹