الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
ماذا يلزم من حلف على فعل شيء في وقت معين فلم يفعله فيه؟
السؤال
وأنا في رمضان الماضي وأنا صايمة حلفت بأن أقوم بعمرة ، فلم يقدر لي القيام بعمرة ، فهل علي أن أصوم ثلاثة أيام أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حلفت على أداء العمرة في شهر رمضان، فانقضى الشهر ولم تعتمري، فقد حنثت، ولزمتك الكفارة.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وإن كانت على فعل شيء، فلم يفعله، وكانت يمينه مؤقتة بلفظه، أو نيته، أو قرينة حاله، ففات الوقت، حنث، وكفّر" انتهى من "المغني"(9/ 494).
ولا يلزمك شيء غير الكفارة.
وكفارة اليمين: هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89 .
وينظر جواب السؤال رقم : (45676).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٢٩٬٧٩٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
