الفقه وأصوله · عادات
هل للزوجة أن تلبس قلادة عليها صورتها وصورة زوجها ؟
السؤال
هل يجوز للزوجة أن تضع صورة فوتوغرافية لها ولزوجها فى السلسلة التي ترتديها على رقبتها ولا تُظهرها لأحد نهائيّاً ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قد ذكرنا في جوابي السؤالين ( 137174 ) و ( 22660 ) أن تصوير ذوات الأرواح من المحرمات ، سواء كان ذلك بالآلة الفوتوغرافية أم بغيرها ، وأن هذا هو المفتى به في موقعنا ، وعليه : فما جاء في السؤال يدخل فيما نرى منعه ، وهو أن تضع الزوجة صورتها وصورة زوجها في قلادتها التي تلبسها حتى لو كان هاتين الصورتين غير ظاهرتين للناس ، وإنما يجوز في الصور الفوتوغرافية ما احتيج إليه منها ، كصورة الجواز أو الهوية ، وليس ما جاء في السؤال من الحاجة المبيحة شرعا لمثل ذلك .
وليُعلم أن صورة الزوجة أشد في المنع والنهي من صورة الزوج ، لأن المرأة عورة كلها وصور الاستثناء في إباحة تصويرها أضيق من صور الرجال .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 131239 ) عدم جواز لبس الذهب الذي عليه صورة ذات روح ، كما أننا ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 145980 ) المنع من الاحتفاظ بالصور من أجل الذكرى ، فلينظرا ليتضح أكثر حكم المسألة .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·عادات
سؤال رقم ٢٩٬٨٦٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في عادات
- هل ثبت في السنة النبوية استخدام نوع محدد من البخور؟#31675
- ما حكم اقتناء الكلب لمراقبة انخفاض السكر وارتفاعه؟#31670
- ما حكم تزيين البطيخ والفاكهة وطلائها بالألوان؟#31223
- ما حكم العمل في الصحافة للرجال والنساء ؟#31213
- ما حكم تربية العناكب؟#31032
- الذكاء الاصطناعي الوكالي، وهل أشار القرآن أو السنة للذكاء الاصطناعي؟#30751
