الفقه وأصوله · الحدود والتعزيرات

اختراق مواقع البنوك وتحويل أموال منها هل تعدُّ سرقة توجب القطع ؟

سؤال وجواب رقم ٢٩٬٩٢٠

السؤال

هل يعتبر اختراق مواقع البنوك عن طريق الإنترنت وتحويل مبالغ مالية من البنك إلى حساب المخترق , هل يعتبر ذلك سرقة ؟ وهل يقام على المخترق حد السرقة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

السرقة حرام ، بل هي من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) رواه البخاري (5578) ومسلم (57) .

ولا شك أن اختراق مواقع البنوك وتحويل الأموال منها أمر محرّم ، وأكل لأموال الناس بالباطل .

وأما كون ذلك يوجب قطع اليد ، فالأمر في ذلك راجع إلى القاضي الشرعي الذي رفعت له القضية .

وقطع يد السارق لا بد له من شروط ، منها أن يكون المال مسروقاً من حرز ( وهو ما يُحفظ فيه المال عادة )

قال الإمام القرطبي رحمه الله : " اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على مَن أخرج مِن حرزٍ ما يجب فيه القطع ...

الحزر هو : ما نُصب عادةً لحفظ أموال الناس ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله .

قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم ، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم " انتهى .

" تفسير القرطبي " ( 6 / 162 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما هي شروط قطع اليد في السرقة ؟ .

فأجابوا :

" يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط :

1. السرقة ، وهي : أخذ المال مختفياً ، فإن اختطفه أو اختلسه : فلا قطع عليه .

2. أن يكون السارق مكلَّفاً ، فلا يجب الحد على الصبي ، ولا المجنون .

3. أن يكون المسروق نِصاباً ، فلا قطع فيما دونه ، والنصاب : ربع دينار من الذهب ، أو ما قيمته ذلك من غيره .

4. أن يكون المسروق مما يتمول عادة .

5. أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .

6. أن يسرق مِن حرز .

7. أن يُخرجه مِن الحرز .

8. أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين ، أو إقرار من السارق .

9. أن يأتي مالك المسروق ويدعيه .

والنظر في هذه الشروط , وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 223 ، 224 ) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الحدود والتعزيرات

سؤال رقم ٢٩٬٩٢٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الحدود والتعزيرات ‹