الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير

سؤال وجواب رقم ٣٠٬١٥٦

السؤال

هل يجوز العمل بمصنع يعد طعاما للحيوانات وهذا الطعام يحتوي على الخنزير ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

يجوز إطعام الحيوانات التي لا تؤكَل كالكلاب والقطط ، الميتات ، ومنها لحم الخنزير ، فإنه ميتة على كل حال ، سواء ذبح أو مات بدون ذبح .

قال النووي في "المجموع" (4/336) : " ويجوز إطعام الميتة للكلاب والطيور ، وإطعام الطعام المتنجس للدواب " انتهى مختصرا .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " يباح إطفاء الحريق بالخمر , وإطعام الميتة للبزاة والصقور , وإلباس الدابة للثوب النجس , وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء , وهو أشهر الروايتين عن أحمد . وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (1/433).

ثانيا :

لا يجوز بيع لحم الخنزير ، منفردا أو مخلوطا بغيره ؛ لما رواه البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ).

قال النووي رحمه الله : " يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها " انتهى من "المجموع" (9/285).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن معلبات طعام للقطط التي تحتوي على لحم خنزير هل يجوز شراؤها وإطعامها للقطط ؟

فأجاب : " إذا كان ذلك بشراءٍ للمعلبات فلا يجوز ، لأنه لا يجوز دفع ثمن لحم الخنزير وشراؤه . وإن كان وجده مرمياً فأطعمه قطته فلا بأس بذلك ، والله أعلم " .

انظر جواب السؤال رقم (5231) .

وبناء على ذلك ؛ فلا يجوز العمل في صناعة الطعام المشتمل على لحم الخنزير أو غيره من الميتات ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والحرام ، لأنها تصنع بغرض بيعها ، وهو محرم كما سبق . قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ٣٠٬١٥٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹