الفقه وأصوله · القرض

هل اقتراض المال الربوي إلى أجل جائز ولو وفاه بأجود مما أخذ منه ؟

سؤال وجواب رقم ٣٠٬٣٧٥

السؤال

جرى عادة الناس في بلادنا أن يسلف الأرز ، مثلا : يستلف الشخص من جيرانه كيلو غرام من أرز ، ثم يرده كيلو غرام بعد مدة أسبوع ، فهل يجري الربا في مثل هذا ؟ لأنه قد يختلف جنس الأرز من حيث الجودة ، وإن تساويا في القيمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

القرض جائز مشروع ، سواء كان فيما يجري فيه الربا من الأموال الربوية كالذهب والفضة والشعير والتمر ، أو غيرها .

والقرض ليس كالبيع في اشتراط التقابض والمثلية في الربويات ذات الجنس الواحد .

راجع جواب السؤال رقم : (131000) .

والممنوع في القرض أن يشترط عليه زيادة عما أقرضه ؛ لأن هذه الزيادة من الربا .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (5/132) :

" أمَّا شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا , أَوْ أَنْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ : فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ " انتهى .

فإن زاده من نفسه جاز ، بل يستحب له ذلك ؛ لأنه من حسن القضاء .

والزيادة قد تكون في العدد وقد تكون في الصفة .

وقد روى البخاري (2390) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ . وَقَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ؟ قَالَ : ( اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً )

قال النووي رحمه الله :

" فِيه : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْن مِنْ قَرْض وَغَيْره ، أَنْ يَرُدّ أَجْوَد مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ , وَهَذَا مِنْ السُّنَّة وَمَكَارِم الْأَخْلَاق , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَة فَإِنَّهُ مَنْهِيّ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض , وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الزِّيَادَة فِي الْأَدَاء عَمَّا عَلَيْهِ . وَيَجُوز لِلْمُقْرِضِ أَخْذهَا سَوَاء زَادَ فِي الصِّفَة أَوْ فِي الْعَدَد " انتهى من "شرح مسلم" .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا أخذت من إنسان مثلا خمسمائة ريال سلفا ، فبعد مدة أرجعتها له ستمائة ريال من نفسي أنا زدت له مائة ريال وهو ما طلب مني هذا ، هل يدخل في الربا أو ما يدخل في الربا ؟

فأجاب :

" نقول: ليس من الربا ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( خيركم أحسنكم قضاء ) وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه في الوصف ’ فكذلك أزيد في العدل ، ولا فرق ، يعني أنك استسلفت منه صاع أرز من الأرز الوسط ، ثم أعطيته صاع أرز من الأرز الجيد ، يجوز أو لا ؟ يجوز .

إذاً : لو أعطيته صاعا ونصف ما هناك مانع ، بشرط ألا يكون مشروطا عند القرض ، فإن كان مشروطا عند القرض ، فلا يجوز " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (136 /21) .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·القرض

سؤال رقم ٣٠٬٣٧٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب القرض ‹