الفقه وأصوله · اللقطة
باع بقرة فرجعت إليه
سؤال وجواب رقم ٣٬٠٥٧
السؤال
رجل باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته ، وحيث أنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة ، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها ، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها .
الباب: الفقه وأصوله·اللقطة
سؤال رقم ٣٬٠٥٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في اللقطة
- حكم لقطة البحر اليسيرة#30473
- كان يلتقط طيور الزينة ويأخذها ولا يعرفها#29433
- وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟#28776
- هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟#26738
- وجدت قطعة ذهبية قبل سنوات طويلة ولم تعرِّفها لكن تصدقت بثمنها فهل تنتفع بها؟#24337
- الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام#23399
