الفقه وأصوله · اللقطة

باع بقرة فرجعت إليه

سؤال وجواب رقم ٣٬٠٥٧

السؤال

رجل باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته ، وحيث أنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة ، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها ، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها .

الباب: الفقه وأصوله·اللقطة

سؤال رقم ٣٬٠٥٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللقطة ‹