الفقه وأصوله · حقوق النشر
حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
السؤال
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453
وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .
الباب: الفقه وأصوله·حقوق النشر
سؤال رقم ٣٠٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في حقوق النشر
- جامعته لها اشتراك في مجلة بحثية يتيح لها النسخ من موقعها فهل ينسخ منها لصديقه ؟#31610
- هل يجوز دراسة آلة الجيتار الموسيقية باستخدام كتاب مصور منع مؤلفه من تصويره ؟#30531
- يريد إنشاء مشروع موافق لفكرة مشروع عند أحد معارفه#30340
- هل المصحف له حقوق نشر تُحفظ لطابعيه أو مبرمجيه ؟#30200
- نسخ البرامج والكراك والسيريال#30112
- حكم اشتراط معطي الدورة عدم تحميلها أو إعطائها للغير سواء كان الشرط عند الاشتراك أو بعده#29987
