الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
أعفاه صاحب العمل من تكلفة الطباعة فأعطى المطبوع لصديقه وأخذ منه التكلفة
السؤال
أنا أعمل مصمم جرافيك في شركة دعاية وإعلان ، طلب مني صديقي أنا أطبع له شيئا ، فقمت بطباعته ، ولكن صاحب العمل قال لي : لن آخذ منك مالا ؛ إنه هدية لك ، فقمت بأخذه إلى صديقي ، وقمت بأخذ المال من صديقي ثمن الطباعة دون علم صاحب العمل ، فهل هذا حرام ، أم ماذا افعل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من أُهدي له شيء جاز له أن يهديه لغيره أو يبيعه ؛ لأنه صار مملوكا له ، فجاز أن يتصرف فيه بما يحب.
فإذا أعفاك صاحب العمل من تكلفة الطباعة ، وقال إن ذلك هدية لك ، فقد صار هذا ملكا لك، وجاز أن تعطيه لصديقك وتأخذ ثمنه منه.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟
فأجاب: نعم، إذا أهدي لك هدية ، وليست رشوة ، هدية من أخ محب ، أو من قريب ليست مقابل خيانة ، فلا بأس ، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس ...
والسنة لك أن تقابله ، أن تثيبه على هديته ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل" انتهى من "فتاوى نور على الدرب "(19/ 379).
وانظر في بطلان مقولة إن الهدية لا تهدى ولا تباع : جواب السؤال رقم : (70272) .
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٣٠٬٦٦٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
