الفقه وأصوله · التأمين
هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟
السؤال
قرأت أن التأمين الصحي حرام ، لكن لديّ قطة صغيرة ، وقد اكتشفت مؤخراً أنها مصابة ببعض البراغيث التي يمكن أن تشكّل خطراً على صحتها، وربما تتطور الحالة فتُصاب بأمراض أخرى .
عائلتي ليست غنية، فلم نستطع حتى تحمل تكاليف لقاح هذه القطة ، لذا كنت أتساءل عن جواز الحصول على تأمين صحي أستطيع من خلاله شراء علاج لهذه القطة ، فتكاليف العلاج باهظة لا يمكن تحمل قيمتها دون تأمين ، لقد حاولت أن أعالجها بالطرق التقليدية فواظبت على غسلها يومياً واشتريت لها شامبو خاص ولكن دون فائدة ، إني حزينة جداً، فأنا أرى قطتي مريضة أمامي ولا استطيع فعل شيء لها ، وأبي غير مستعد لشراء علاجها نظراً لغلاء ثمنه ، فما العمل؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق بيان أن التأمين الصحي نوع من أنواع التأمين التجاري ، وأنه لا يجوز التعامل به إلا إذا أجبر الإنسان عليه أو اضطر إليه أو احتاج إليه حاجة شديدة ؛ لما يشتمل عليه من الغرر والمقامرة . راجع جواب السؤال رقم : (170654).
وسبق في جواب السؤال رقم : (22373) بيان أنه لا حرج في اقتناء القطط إلا أن يخشى من ضررها كأن تكون مريضة أو يخشى نقلها للأمراض ونحو ذلك لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
أما شدة العناية بتربية القطط والاهتمام الزائد بها ، وإنفاق الأموال الكثيرة للعناية بها ، فهو من إضاعة المال ، والانشغال بما لا منفعة فيه في دين ولا دنيا .
وأولى من هذا الحزن على القطة التي أصابها ما أصابها ، الحزن على ما يصيب المسلمين وأبناء المسلمين في كل مكان ، وأولى من إضاعة هذه الأموال في الإنفاق على القطط إنفاقها في الصدقات على المحتاجين من المسلمين .
وعلى كل حال : فليس فيما ذكرت ضرورة ولا حاجة إلى الدخول في التأمين المحرم ؛ بل إننا نرى أن هذه العناية الزائدة المكلفة هي من إضاعة المال ، كما سبق ، وحيث إن في وجودها- على الحال التي ذكرت عنها- احتمال الضرر عليك وعلى أهل البيت ؛ فينبغي أن تتخلصي من هذه القطة .
ومن الممكن أن ترسليها إلى إحدى جمعيات الرفق بالحيوان المنتشرة في بلادكم ، وهم يتولون شأنها .
فإن لم يكن ذلك متاحا ، فخلي سبيلها ، واتركيها في شارع ، أو مكان عام ، والله يتولى أمرها بما يشاء سبحانه .
ويراجع جواب السؤال رقم :(7004) .
والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ٣١٬٠٧٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
- حكم التأمين على رخصة القيادة#30296
