الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن زوجة وأخ وابن أخ فكيف يقسم الميراث

سؤال وجواب رقم ٣١٬١٠٨

السؤال

كان لأبي أخوان وأخت ، وقد توفي أبي وعمتي منذ سنوات ، وقد توفي مؤخرا أحد أعمامي ، وقد ترك زوجة وأخا أكبر (عمي الباقي) ولم يترك أطفالا ولا آباء ، فكيف تكون القسمة آنذاك؟ لقد عرفت أن لزوجته 25% ، والباقي 75% يقسم بين أقربائه من الذكور ، فمن هم هؤلاء الأقرباء المستحقون للميراث؟ هل هو عمي وحده؟ أم إن لي في هذا الميراث؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي فهمنا من السؤال أن عمك توفي وترك زوجة ، وأخا ( الذي هو عمك ) ، وابن أخ ( الذي هو أنت ) ؛ فإن كان الأمر كذلك ، فقسمة التركة كالتالي :

للزوجة الربع ، لعدم وجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

وما بقي من المال يأخذه عمك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري .

وأولى رجل ذكر في الصورة المذكورة في سؤالك هو عمك .

وينظر : " كشاف القناع" (2/515) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٣١٬١٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹