الفقه وأصوله · الطهارة
حكم الصلاة خلف من به وسخ في شقوق قدميه
السؤال
قرأت في فتواكم عن الوسخ الكثير في شقوق الأقدام ، فقلتم بوجوب إزالة الكثير مع العفو عن القليل ، ولكن لدينا الإمام في المسجد لديه وساخات في شقوق أقدامه كثيرة ، فهل تصح صلاتي خلفه ؟ وإذا كان يجهل الحكم فما حكم صلاتي خلفه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ليتحقق غسل العضو كما أمر الله تعالى، ويعفى عند بعض أهل العلم عما يشق إزالته الذي يكون تحت الأظفار وفي شقوق القدمين.
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 116): "(ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه) ، كداخل أنفه (ولو منع وصول الماء) ، لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(وأَلحق به) - أي: بالوسخ اليسير - (الشيخ) تقي الدين (كل يسير منع) وصول الماء (كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياسا على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء" انتهى .
وقال في "حاشية الروض" (1/ 204): " كداخل أنف يمنع وصول الماء، وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف، قال الشيخ : وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء البدن
وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع، حيث كان من البدن، كدم وعجين ونحوهما، واختاره" انتهى.
فالوسخ الذي يكون بشقوق الرجلين معفو عنه، على فرض وجوده، وقد يكون جلدا متغير اللون، وليس ثمت وسخ يحول دون وصول الماء إلى البشرة.
وعليه فالصلاة خلف هذا الإمام صحيحة.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الطهارة
سؤال رقم ٣١٬١٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الطهارة
- كيف تعرف المستحاضة هل الخارج منها بعد الاستيقاظ من النوم مني أو لا ؟#31766
- صاحب الحدث الدائم هل يلزمه الاستنجاء لكل صلاة؟#31353
- هل يُشرع التيمم لمريض يشق عليه الحركة على السرير لمشقة بلل السرير؟#31337
- هل يعفى عن يسير البول لمن يشق عليه التحرز منه؟#31323
- يخرج منه قطرات بول بعد الاستنجاء وقال الطبيب إن وضع لاصق أو خرقة على الذكر يضره#31134
- حكم الصلاة في الثوب الذي يعلق به شعر من شعور القطط#31079
