الفقه وأصوله · الوكالة
حكم تقليد التوقيع عن شخص في المعاملات الرسمية بعلمه
السؤال
أنكرت بلطف على رب عملي في استخدام توقيع خطي مقلد لأحد أصدقائه، أو شركائه في معاملات رسمية شخصية، يستفيد منها صاحب عملي وليس صاحب التوقيع، ولما أنكرت عليه قال : إن صاحب التوقيع فوضني بذلك، وكان يعطيني ورقا أبيضا موقعا ، فهل اعتراضي عليه حق أم أنا بالغت؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز التوقيع عن شخص باسمه كأنه حاضر؛ لما فيه من غش الجهة طالبة التوقيع، وإيهامها حضور الموقع، ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد، فإن هذا التوقيع يثبت وجود الشخص في المكان في هذا الوقت، فلو اقترف جريمة مثلا، لحكم ببراءته بناء على هذا التوقيع المزور.
ومن المفاسد أن يتعدى ذلك إلى الإضرار بشريكه، والتصرف في أملاكه ونحوها دون علمه، فالواجب سد هذا الباب ومنعه، سواء كان التوقيع لمصلحة صاحب الاسم، أو لمن سيزور توقيعه.
وإذا كان الشخص مشغولا أو لا يمكنه الحضور فليعط صاحبه توكيلا لينوب عنه، وهو أمر يسير، فلا حاجة للوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الوكالة
سؤال رقم ٣١٬٢٨٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الوكالة
- هل يجوز للسمسار أن يكون وكيلا عن المشتري في إتمام الصفقة؟#31663
- يسوق سلعا على الإنترنت بمقابل لكن يتحمل مصاريف الشحن لو رجعت السلعة أو هرب الزبون#31291
- ما حكم تولي الوكيل طرفي العقد في الصرف؟#31240
- ما حكم توكيل الصبي في صرف العملة؟#31224
- هل يجوز للسمسار شراء أرض وكله صاحب الأرض في بيعها؟#30841
- اشترى لها زوجها بيتا وطلبت أن يكتبه باسم بناتها، فهل له أن يكتب نصفه لأمه؟#30769
