الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
ما حكم أخذ أوراق الدعاية التي توزع على السيارات والبيوت؟
السؤال
تطبع بعض المحلات التجارية إعلانات تظهر فيها منتجاتهم وأسعارها، وتوزعها لتضع بعضها على السيارات، والبعض الآخر عند أبواب المنازل.
سؤالي هو:
هل يجوز أخذ الإعلان الذي لم يوضع على سيارتي أو على باب بيتي؟ وما حكم أخذ هذا الإعلان من السيارة أو قراءته ثم إعادته إلى محله؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الظاهر أن المنشورات الدعائية التي توزعها المتاجر والشركات على السيارات أو عند أبواب المنازل المقصود منها نشر الإعلان وإشهاره، لا تمليكه لشخص معيّن؛ إذ المعلِن لا يقصد صاحب السيارة أو البيت بخصوصه، وإنما يجعل ذلك وسيلة لوصول الإعلان وانتشاره بين الناس.
وعلى هذا؛ فهذه الأوراق ليست هبة خاصة، ولا صدقة، ولا تمليكًا مقصودًا، ولا هي متمولة، أو لها قيمة في نفسها سوى التعريف بالشيء المعلن عنه. والقرائن والعرف يدلان على أن المقصود هو قراءة الإعلان عموما، والموزعون لهذه الدعايات يعلمون أن هذه الأوراق قد تنقلها الرياح أو تتلفها الشمس أو قد يطّلع عليها غير من وضعت عنده.
ولذلك؛ فلا يظهر بأس بأخذ هذه الإعلانات من سيارة غيره أو من عند باب غيره، وقراءتها ثم إعادتها، ولأن المقصود من الإعلان قد حصل بالاطلاع عليه. بل لا يظهر حرج فيما لو التقطها شخص، ولم يردّها.
ويدل لجواز ذلك جملة من الأصول والقواعد:
أن الأمور بمقاصدها، ومقصد أصحاب هذه الإعلانات هو النشر والدعاية، لا تمليك أشخاص معيّنين؛ وقد حصل المقصود بمن التقطها، أو اطلع عليها.
وأن العادة محكّمة، والعرف الجاري أن هذه المنشورات مواد دعائية مبذولة لعامة الناس، ولا قيمة لها في نفسها حتى تقصد بالاقتناء، فلا يتحقق فيها معنى الاختصاص القوي. انظر: إجابة رقم: (227910).
كما أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول. وصاحب السيارة لم يرها حتى يقبلها، أو رآها وزهد فيها.
انظر: إجابة رقم: (331148).
ومع ذلك؛ فينبغي مراعاة الأدب والعرف في هذا، فلا يتصرف الإنسان بما يجعل الناس تتكلم عليه، ولا يزيل ما قد يظهر للناس تعلقه بالمكان المعين، أو بصاحبه.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٣١٬٣٣٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
