الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟
السؤال
هل تجب الزكاة على الشركات في السيولة التي تجعلها لمستحقات الموظفين المعلقة، مثل مخصصات نهاية الخدمة، ونحوها من المخصصات؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
تجب الزكاة على الشركات الخاصة، في المال المخصص لمكافآت نهاية الخدمة وراتب التقاعد ونحو ذلك؛ لأنه مال مملوك ملكا تاما لها، فتجب زكاته.
وأما الشركات الحكومية فإنها لا تزكي هذه الأموال؛ لأنها من المال العام الذي ليس له مالك معين.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (16/1)بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة:
"زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسسات والشركات:
مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها، فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.
وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا تزكى، لأنها من المال العام" انتهى.
وإلى هذا ذهبت هيئة المعايير الشرعية.
جاء في المعايير الشرعية، معيار الزكاة، ص906: "7/3/6 مخصص نهاية الخدمة ومكافأة التقاعد، أو الراتب التقاعدي للعاملين في المؤسسة: هي مبالغ مقتطعه لمواجهه التزام المؤسسة بدفعها، وهذه المخصصات لا تحسم من الموجودات الزكوية؛ لأنها مرصدة للصرف ولم تصرف فعلا.
وذلك ما لم يتم الدفع فعلا، أو تكن واجبة الدفع في العام الحالي ولم تسدد" انتهى.
وهذا هو المعمول به في نظام الزكاة السعودي، حيث اعتبر النظام أن مخصص نهاية الخدمة يندرج تحت "الديون غير المتداولة" وأنها تضاف إلى الوعاء الزكوي.
وينظر المادة التاسعة والعشرون، ص 19 من هذه اللائحة.
من الباحثين من اعتبر أن هذه المخصصات تعتبر دينا على الشركة، فتخصم من الزكاة، أي على القول بأن الدين يخصم من الزكاة، وإلى هذا ذهب الدكتور عبد الستار أبو غدة في بحثه بعنوان "زكاة مكافأة نهاية الخدمة"، من منشورات بيت الزكاة الكويتي، ص 13 .
والذي يظهر: رجحان القول الأول، وضعف القول الثاني؛ لأن الموظف قد يمنع من المكافأة لأسباب كثيرة، فليست المكافأة دينا مستقرا على الشركة، ولأن القول الراجح أن الدين لا يمنع الزكاة، فلا يخصم من الوعاء الزكوي.
وينظر: جواب السؤال رقم (120371)، ورقم (22426).
ثالثا:
لا زكاة على الموظف في مكافأة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد؛ لانتفاء الملك التام الذي هو شرط لوجوب الزكاة، وإنما تجب زكاتها عليه إذا قبضها وحال عليها الحول .
وينظر: جواب السؤال رقم (252545)، ورقم (75390).
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ٣١٬٤٨٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
- إذا كان يدفع الإيجار قبل حول الزكاة بأيام فهل تلزمه زكاته؟#31123
