الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
من نذر أن يسمي ولده باسم معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك النذر ؟
السؤال
أنا نذرت إذا رزقني الله سبحانه وتعالى ببنت سوف اسميها جويرية على اسم زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورزقني الله بالحمل وعرفت من الدكتور أن ربنا أكرمني ببنت ، فهل وجب على تنفيذ النذر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تسمية المولود باسم معين هو من الأمور المباحة ، فإذا نذر الإنسان أن يسمي ولده أو ابنته باسم معين ، فنذره ذلك يعد نذراً مباحاً ، والنذر المباح يخير فيه الناذر بين فعل ما نذر عليه ، أو أن يكفر كفارة يمين .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : نذرت لله إن رزقني ولدًا أسميه رعدًا على سورة الرعد ؛ ليكون تسميته شرعية ، ولكي لا يمر بالمراحل والذنب الذي مررت به ، والآن اقترب موعد ولادة طفلي الذي يعرف ( برعد ) ، لكن كثير من الناس يخوفونني من الاسم بحد ذاته فما رأيكم فيه ، علمًا أنني استخرت الله فيه عدة مرات ، وكنت أرى أشياء يرتاح لها قلبي ؛ كأن أراه يحفظ القرآن بسرعة ، فرجاء أن تفتونا في ذلك ولكم جزيل الشكر .
فأجابت : " ما ذكرته هو من نذر فعل المباح ، فإن شئت فسمه بهذا الاسم ، وإن شئت فاتركه وسمه بغيره ، ويكون عليك كفارة يمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب ، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء - المجموعة الثانية " (10/473) .
فعلى هذا ، إذا رزقك الله بنتا ، فإما أن تسميها بـ جويرية ، ويكون ذلك وفاءً لنذرك ، وإن بدا لك أن تسميها باسم آخر ، أو كان غيره أحب إليكم منه : فلا حرج عليك في ذلك ، وتلزمك كفارة يمين .
ولمعرفة كفارة اليمين انظري جواب السؤال رقم : (45676) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٣٬١٧٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
