الفقه وأصوله · أحكام الصلاة

حكم الخطأ في قراءة التشهد في الصلاة

سؤال وجواب رقم ٣١٬٧٧١

السؤال

أصلي والحمد لله الخمس صلوات يوميًا وأتبع المذهب الحنفي، ولكني اكتشفت اليوم بعد قراءتي لكتاب الفقه أني أقرأ التحيات قراءة غير صحيحة ؛ حيث كنت أخطأ في نطق ألفاظ التشهد في التحيات ، فبدلا من أقول "أشهد أن لا إله إلا الله" كنت أقول "لا إله إلا الله"، وهذا ما أربكني كثيرًا ، ولا أعرف هل صلاتي هذه صحيحة أم وجب عليّ إعادتها؟ وهل النطق يغير معنى الألفاظ ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

ينبغي على المسلم أن يراعي في صلاته تصحيحها على الوجه الموافق للسنة ولا يخالف في ذلك لا في قراءتها ولا في أذكارها ولا في شيء من أفعالها ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رواه البخاري (631) .

وقد ثبتت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه صيغة التشهد التوقيفية ، ومراعاتهم للفظها . روى البخاري (5794) ومسلم (609) عن ابْن مَسْعُودٍ قال : ( عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ ) .

ثانيا :

الخطأ عن غير قصد في تلاوة القرآن أو الأذكار أو التشهد في الصلاة إن كان لا يحيل المعنى ولا يغيره : لم تبطل به الصلاة ، وعلى المصلى تدارك ذلك فيما بعد بتصويبه .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَمَّا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ ؟

فَأَجَابَ : " إنْ كَانَ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (22 /444) وينظر : "المجموع" للنووي رحمه الله (3/441) .

الخطأ الذي ذكرته لا يغير معنى التشهد ، ولا يخل بمضمونها ؛ بل هو نفس المعنى ، الذي تدل عليه الصيغة الواردة ، لكن سقط حرف ( أن ) الذي يدل على أن الجملة التي بعدها ( لا إله إلا الله ) هي مضمون الشهادة المذكورة من قبل ( أشهد ) وهي التي تسمى في اللغة : ( أن ) التفسيرية .

والحاصل : أنه لا يضرك ما فات ، مما أخطأت فيه هذا الخطأ اليسير الذي لا يغير المعنى ، ولا تشغل نفسك بوساوس تصحيح الصلاة فيما سبق ؛ وإنما اجتهد في تعلم السنة ، وتصحيح صلاتك وعبادتك فيما يأتي .

راجع إجابة السؤال رقم (163518) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة

سؤال رقم ٣١٬٧٧١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الصلاة ‹