الفقه وأصوله · مسائل متفرقة في الحج

ليس للاشتراط عند الإحرام صيغة محددة

سؤال وجواب رقم ٣٬٣٤٤

السؤال

هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة ، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه ، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26) .

والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله : ( إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل ) فهذا يكفي .

الباب: الفقه وأصوله·مسائل متفرقة في الحج

سؤال رقم ٣٬٣٤٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مسائل متفرقة في الحج ‹