الفقه وأصوله · مسائل متفرقة في الحج
ليس للاشتراط عند الإحرام صيغة محددة
سؤال وجواب رقم ٣٬٣٤٤
السؤال
هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة ، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه ، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26) .
والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله : ( إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل ) فهذا يكفي .
الباب: الفقه وأصوله·مسائل متفرقة في الحج
سؤال رقم ٣٬٣٤٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في مسائل متفرقة في الحج
- إذا دفع ثمن الهدي فهل له أجر سوق الهدي؟#31464
- من عنده أكثر من أضحية، متى يأخذ من شعره وظفره؟#31260
- إذا وكله شخص للحج ، فأي النسك يختار ؟#31206
- من وكل في الرمي لتعبه وظنه أنه لا يستطيع لبعد المسافة ثم قدر على الرمي في أيام التشريق هل يعيد الرمي الأول؟#31125
- فكر في الجماع أثناء الحج فأنزل، فما حكم حجه؟#31050
- ما حكم الحج عن المريض النفسي؟#30979
