الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت وتركت بنتين وأختًا وابن أخ
سؤال وجواب رقم ٣٬٣٨٤
السؤال
توفيت سيدة ، وتركت مبلغا من المال ، ولها : بنتان ، وأخت ، وابن أخ , فكيف يوزع المال بينهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة عن بنتين وأخت وابن أخ ، فإن التركة توزع كما يلي :
للبنتين : الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء / 11 .
والأخت : لها باقي الميراث تعصيباً .
ولا شيء لابن الأخ .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم " .
انتهى بتصرف يسير " تفسير السعدي " (1/170) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٣٬٣٨٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
