الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت ولم تترك إلا بنت أخ لها ، فهل ترثها ؟

سؤال وجواب رقم ٣٬٣٩٧

السؤال

هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ?

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.

وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام .

وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه ، وهذا مروي عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود (2899) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (6147).

وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة :

الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض .

فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً .

ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً... " انتهى مختصرا من " تسهيل الفرائض " (ص 72 -74) .

فعلى ذلك : ترث أمك عمتها مالَها كله .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٣٬٣٩٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹