الفقه وأصوله · صفة الحج والعمرة

لا يجوز تحويل الإحرام من التمتع إلى الإفراد

سؤال وجواب رقم ٣٬٥٠١

السؤال

هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"التحول من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن ، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع ، بمعنى أن يكون محرماً للحج مفرداً ، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعاً . وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعاً إلا من ساق الهدي في الصورتين ، فإنه لا يجوز له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين إلا من ساق الهدي" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 88، 89) .

الباب: الفقه وأصوله·صفة الحج والعمرة

سؤال رقم ٣٬٥٠١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صفة الحج والعمرة ‹