الفقه وأصوله · صلاة المريض

يجوز للمستحاضة وصاحب السلس أن يجمع بين الصلاتين

سؤال وجواب رقم ٣٬٥٠٨

السؤال

مصاب بسلس بول ، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الواجب على المستحاضة ومن به سلس البول أن يتحفظ من النجاسة حتى لا تنتشر ، فيجعل قطعة قماش أو حفاظة تمنع انتشار النجاسة إلى بدنه وثيابه ويلزمه عند كل صلاة أن يغسل بدنه من النجاسة ، ويغير القماش أو الحفاظة .

ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويصلي بهذا الوضوء صلاة الفرض وما شاء من النوافل .

وتخفيفاً عنه أجاز له الشرع أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (205) . وصاحب السلس مثلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ويجمع المريض والمستحاضة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن تيمية" (24/14) .

وقال أيضاً :

"ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج ، كالمستحاضة ، وأمثال ذلك من الصور" انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (24/84) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشاءين (المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة" انتهى .

"الشرح الممتع" (4/559) .

وعلى هذا ؛ فيجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·صلاة المريض

سؤال رقم ٣٬٥٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة المريض ‹