الفقه وأصوله · الوضوء

هل تصلي المستحاضة وصاحب السلس التراويح بوضوء العشاء ولو بعد نصف الليل؟

سؤال وجواب رقم ٣٬٥٢٨

السؤال

هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"فتاوى الطهارة" (286) .

الباب: الفقه وأصوله·الوضوء

سؤال رقم ٣٬٥٢٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوضوء ‹