الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت عن أم وأختين شقيقتين وزوج

سؤال وجواب رقم ٣٬٥٣٠

السؤال

توفيت امرأة عن أم وأختين شقيقتين وزوج ، كيف تقسم التركة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

للأم السدس ، لوجود الأختين الشقيقتين ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .

وللأختين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176 .

ولك (الزوج) النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .

ومجموع هذه الأنصبة أكثر من التركة ، ويسمي العلماء هذه الحالة : "العَوْل" . أي : زيادة أنصبة الورثة عن التركة ، فينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار هذه الزيادة ، وهي الربع هنا.

وحينئذ تقسم التركة كالتالي : تقسم ثمانية أجزاء متساوية ، للأم منها جزء واحد ، وللأختين أربعة أجزاء ، وللزوج ثلاثة .

ويعطى كل وارث نصيبه كما يلي :

نصيب الأم = التركة × 1 ÷ 8

ونصيب كل أخت = التركة × 2 ÷ 8

ونصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 8

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٣٬٥٣٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹