الفقه وأصوله · المسابقات والألعاب
حكم دفع المتسابقين المال تبرعا، وهل يحق للمنظمين أخذ شيء منه؟
السؤال
هل يجوز تنظيم مسابقة لا تشترط مبلغا محددا للاشتراك، ولكن تطلب من المشتركين تبرعات على قدر المستطاع، وليس الدفع إجباريا، ويتم استعمال هذه التبرعات في تنظيم المسابقة وبعض الجوائز، وإذا كانت جائزة، فيمكن للمنظمين الاستفادة منها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز بذل المال في المسابقات إلا فيما نص عليه الشارع من المسابقة على الخيل والإبل والسهام، وما يلحق بها مما يعين على الجهاد المادي أو المعنوي، كمسابقات القرآن والحديث والفقه؛ لما روى أبو داود (2574)، والترمذي (1700)، وحسنه وابن ماجة (2878) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره.
والسبَق: ما يُجعل للسابق على سبقه من جُعل أو جائزة.
قال السندي رحمه الله:" قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ لَا يَحِلّ أَخْذ الْمَال بِالْمُسَابَقَةِ إِلَّا فِي هَذَيْنَ، وَهُمَا الْإِبِل وَالْخَيْل، وَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلَات الْحَرْب؛ لِأَنَّ فِي الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيبًا فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيضًا عَلَيْهِ " انتهى من " حاشية السندي على سنن ابن ماجة " (2/ 206).
وينظر: جواب السؤال رقم: (147826)، ورقم: (170695).
فيجوز في هذه المسابقات- فقط- أن تعطى جوائز للمتسابقين، سواء كانت من مال المتسابقين أو من طرف خارجي متبرع.
وأما المنظمون فلا حق لهم في شيء من المال إلا إذا كان برضى الدافعين.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·المسابقات والألعاب
سؤال رقم ٣٬٦٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في المسابقات والألعاب
- يريد أن يجري مسابقة عن توقعات المشتركين للفائز في مباراة كرة القدم#31380
- ما حكم صناعة روبوتات لا تشبه البشر؟#30777
- حكم استعمال النرد في ألعاب للثقافة أو لتعليم الإسلام#30027
- حكم المسابقة على جمال الكلاب وسرعتها#29537
- ما حكم وضع جوائز مالية للأولاد تشجيعا على الطاعات؟#29498
- لا حرج في تأجير الدراجات النارية#29479
