الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

منحت الدولة أرضا لمن يحمل دفتر عائلة، على قدر عددهم المسجل فيه، فهل يشاركهم فيها من ولد بعد ذلك؟

سؤال وجواب رقم ٣٬٦٨٩

السؤال

في عام ١٩٧٠ قررت الحكومة في بلدي منح كل من يحمل دفتر عائلة حصرا قطعة أرض ٥٠ دونما للأب ، و٥٠ دونما للأم ، و٢٣ دونما تقريبا لكل شخص من الأولاد والبنات المسجلين في دفتر العائلة ، باع الوالد حصتة وحصة زوجته وهو على قيد الحياة لأحد الاولاد ، بقي ١٤٠ دونم مسجلة باسم ٦ أشخاص كانوا في دفتر العائلة ، هم : ٣ ذكور و٣ إناث ، علما أن الولد الذي اشترى حصة الوالدين ولد بعد صدور قرار الحكومة بتخصيص الأرض لأهله ، توفى الأب وبقيت الأم والأولاد على قيد الحياة ، فما حكم الميراث في هذه الحالة ؟ وعلى من تقسم الأرض ، هل على ال٦ الذين كانوا في دفتر العائلة ، أم على كل أفراد العائلة عندما توفي الأب ، وعددهم ١٣ ، ٨ ذكور ، و٥ إناث ، والأم لا تزال على قيد الحياة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المرجع في ذلك إلى نظام المنح من الدولة، هل هو منح لرب الأسرة وهو الأب، فيعطى على قدر عدد أفراد أسرته، أم هو منح مقصود لكل فرد بنفسه؟

فإن كان الأول، فالأرض كلها ملك للأب، وما بقي منها وهو 140 دونما يقسم على جميع ورثته، وهم زوجته وجميع أولاده الأحياء عند وفاته، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان المقصود الثاني ، وهو اختصاص المنح بكل فرد، فالأرض ملك للستة الذين كانوا في دفتر العائلة عند المنح، يستوي الذكر والأنثى.

وأما شراء أحد الأبناء نصيب الأب والأم، فهذا أمر مستقل، ولا فرق بين كون الولد ولد قبل المنح أو بعده.

والله أعلم.

​

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٣٬٦٨٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹