الفقه وأصوله · الحج والعمرة
نذر أن يعمر والدته يوم العيد فهل يعمرها في رمضان؟
السؤال
نذر أن يعمّر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح : (يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال : صل ههنا ، فسأله فقال : صل ههنا ، فسأله فقال : فشأنك إذاً ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم .
أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضاً لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/339) .
الباب: الفقه وأصوله·الحج والعمرة
سؤال رقم ٣٬٧٤٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الحج والعمرة
- ما مدى صحة حديث في تكرار أذكار معينة مائة مرة في يوم عرفة#31691
- هل صح أن من مات في طريق الحج كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة؟#31576
- اعتمر ولم يكمل السعي ثم رجع إلى بلده وتوفي، فماذا يلزم الورثة؟#31572
- هل يجب الحلق على من لبد رأسه أو ضفر شعره أو عقصه ؟#31311
- اجتهدت في تحديد نهاية الطواف ، ولكنها غير متأكدة من تحديد موقع الحجر بدقة وتسأل عن صحة الطواف#31174
- اعتمر عن جده ولم يكمل السعي ثم عاد إلى بلده وتزوج فماذا يلزمه؟#31094
