الفقه وأصوله · صفة الحج والعمرة

للمحرم أن يحلق أو يقص شعره بنفسه عند التحلل

سؤال وجواب رقم ٣٧٧

السؤال

هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى من "الشرح الممتع" (7/328).

وسئل رحمه الله : المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟

فأجاب : "لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·صفة الحج والعمرة

سؤال رقم ٣٧٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صفة الحج والعمرة ‹