الفقه وأصوله · صفة الحج والعمرة

اعتمر متمتعاً، ثم خرج من مكة فهل يلزمه الرجوع محرماً بالحج؟

سؤال وجواب رقم ٣٬٩٤٦

السؤال

من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا يلزمه الإحرام ، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف ، أو إلى جدة ، أو إلى المدينة ، ثم رجع ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره ، فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة ، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة ، كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 78) .

الباب: الفقه وأصوله·صفة الحج والعمرة

سؤال رقم ٣٬٩٤٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صفة الحج والعمرة ‹