الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

دفن الميت دون غسل ، لتقطع جثته .

سؤال وجواب رقم ٣٬٩٨٢

السؤال

أنا من العراق ، قتل ابن عمي على يد عصابات الاحتلال والطائفية ، حيث قاموا بخطفه ثم قطعوا رأسه بالسكين ، وقطعوا اليدين من الكتف ، ثم تركوه في الأرض لمدة ثلاثة أيام ، ولم نستطع أن نذهب ونأخذ الجثة بسبب الوضع الأمني ، والجو كان صيفا حارا ، ثم جاء أحد المستطرقين فغطاه بالتراب ، ثم تمكنا من الحصول على الجثة ، وكانت متفسخة ، فقمت بدفنها باجتهاد مني دون غسلها ، لأنا لا نستطيع الغسل للجثة ، وبعد فترة من الزمن علمت بأنه كان من المفترض أن أنضخ عليها الماء ؛ فهل آثم على ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نسأل الله أن يغفر لابن عمكم ، وأن يكفر عنه سيئاته ، ويدخله الجنة برحمته .

غسل الميت واجب كفائي باتفاق العلماء ، وهو من حق المسلم على المسلم .

قال علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (1/ 239):

" غسل الْمَيِّت وَاجِب بِإِجْمَاع الْأمة " انتهى .

فإذا تمكن المسلمون من غسل ميتهم وجب عليهم غسله ، ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن .

وإن لم يتمكنوا من غسله لأن الغسل يقطعه صبوا عليه الماء ، فإن لم يتمكنوا من ذلك أيضا يمموه بالتراب ، وإن أمكنهم غسل بعض أعضائه أو إفاضة الماء عليها دون البعض : غسل ما أمكن منها ، أو صُب عليها الماء ، ثم ييمم لباقي أعضائه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 402) :

" الْمَجْدُورُ، وَالْمُحْتَرِقُ ، وَالْغَرِيقُ : إذَا أَمْكَنَ غسْلُهُ ، غُسِّلَ .

وَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْغُسْلِ : صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا، وَلَمْ يُمَسَّ .

فَإِنْ خِيفَ تَقَطُّعُهُ بِالْمَاءِ : لَمْ يُغَسَّلْ ، وَيُيَمَّمُ ، إنْ أَمْكَنَ ؛ كَالْحَيِّ الَّذِي يُؤْذِيه الْمَاءُ . وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ الْمَاءِ : يُيَمَّمُ .

وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ : غُسِّلَ مَا أَمْكَنَ غُسْلُهُ ، وَيُيَمَّمُ الْبَاقِي ، كَالْحَيِّ سَوَاءً " انتهى .

راجع إجابة السؤال رقم : (154635) .

وما ذكرناه من غسل الميت ، أو تيميمه : قد فات محله الآن ، وإذا كنت قد فعلت ذلك جهلا منك بالحكم الشرعي ، فليس عليك إلا الاستغفار من التعجل في الأمر قبل السؤال ، والانتباه إلى وجوب تحري الحكم الشرعي فيما يعرض لك من أمور ؛ وقد قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/ 7 .

والله أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹