الفقه وأصوله · مسائل متفرقة في الحج
توفيت ولم تصم الأيام السبعة، فهل يصوم عنها زوجها؟
السؤال
حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لنا نقود لشراء الفدية وقمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج ، وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم وبقينا على هذا الحال حتى توفيت زوجتي وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب عليَّ الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا أعمل ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"هذا العمل الذي عملتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هدياً هو عمل صحيح ، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي ، والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته وأن يقضي ما عليه ، والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام .
أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ، وإذا صام عنها أحد أولادها ، أو أبوها ، أو أمها أو صمت أنت فإن ذلك يكفي ، فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 210، 211) .
الباب: الفقه وأصوله·مسائل متفرقة في الحج
سؤال رقم ٤٬١٠٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مسائل متفرقة في الحج
- إذا دفع ثمن الهدي فهل له أجر سوق الهدي؟#31464
- من عنده أكثر من أضحية، متى يأخذ من شعره وظفره؟#31260
- إذا وكله شخص للحج ، فأي النسك يختار ؟#31206
- من وكل في الرمي لتعبه وظنه أنه لا يستطيع لبعد المسافة ثم قدر على الرمي في أيام التشريق هل يعيد الرمي الأول؟#31125
- فكر في الجماع أثناء الحج فأنزل، فما حكم حجه؟#31050
- ما حكم الحج عن المريض النفسي؟#30979
