الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفيت امرأة وتركت ثلاث بنات وأبناء بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق

سؤال وجواب رقم ٤٬١٥٤

السؤال

توفيت امرأة وتركت 3 بنات وأحفاد من بنت متوفاة (ذكور و إناث) وأخ شقيق وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق متوفاة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا توفيت المرأة وتركت ثلاث بنات ، وأخاً وأختاً شقيقين ، وأبناءَ أخ شقيق ، وأبناء وبنات بنت متوفاة ، فإن تقسيم الميراث يكون على النحو الآتي:

للبنات : الثلثان ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11 .

وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظّ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.

ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق ؛ لأنهم محبوبون بعمهم .

ولا شيء - كذلك - لأود البنت المتوفاة ؛ لأن أولاد البنات لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب ، فهم من ذوي الأرحام .

فالمسألة من : ثلاثة ، للبنات منها : اثنين ، وللأخ والأخت الشقيقة : واحد .

وبما أن نصيب البنات لا ينقسم عليهنّ قسمة صحيحة - إذ أن سهمهنّ 2 ، وعدد رؤوسهنّ 3 - ، وكذلك الشأن بالنسبة للأخ والأخت ، - عدد رؤوسهما 3 ، وسهمهم 1 ، - فتصحح المسألة إلى 9 ، وتصبح القسمة الصحيحة كالآتي :

للبنات : ثلثيّ التسعة = 6 ، لكل بنت منها 2 .

وللأخ الشقيق والأخت الشقيقة = الباقي ، وهو 3 ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ 2 ، وللأخت 1 .

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٤٬١٥٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹