الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت قبل أن تأخذ نصيبها من ميراث أبيها عن زوج وأم ، فما الحكم ؟
السؤال
توفي رجل وترك زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، ثم ماتت إحدى البنات ، وتركت زوجاً وأماً ، فما الحكم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق الكلام في جواب السؤال رقم : (196671) أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يحفظ له ذلك النصيب كأنه حي ، ثم يُعطى ذلك النصيب لورثته من بعده ؛ يقسم بينهم كل بحسب نصيبه من الميراث.
وعلى ذلك : فإذا مات رجل عن : زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء / 12 .
والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (151299) .
فإذا قسمت تركة الميت الأول على ورثته ، فنصيب تلك البنت – التي ماتت – من تركة أبيها مع أملاكها الأخرى ، إن كان لها أملاك : يوزع على ورثتها الأحياء .
فإن كانت البنت قد ماتت عن زوج وأم ، وكان لها إخوة – كما هو ظاهر السؤال - ، فإن تركتها تقسم بينهم على النحو التالي :
للزوج النصف؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء / 12.
وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء / 11 .
والباقي للإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٤٬١٦١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
