الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
وصلته هدية من شخص مجهول
السؤال
ذات يوم وجدنا هدية عبارة عن جوال جديد وضع في شباك غرفة الأولاد ، ولا نعلم من وضعه ، وبه ورقة صغيرة مكتوب عليها هدية لك يا فلان ابن فلان ، وهي لابني عمره 14 سنة ، فهل يجوز أخذها ، والتصرف بها ؟ أم ماذا نعمل في هذه الحالة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من الأصول المقررة في الشريعة : أن المسلم لا يأخذ مال غيره إلا برضا نفس صاحبه ؛ فإذا تبيّن له هذا الرضا ببيّنة مشروعة؛ جاز أخذ ماله حينئذ .
ومن البيّنات المعتمدة عند أهل الفقه؛ القرائن المعقولة.
قال الشيخ الزرقا رحمه الله تعالى:
" القرائن جمع قرينة، والمراد: بها كل أمارة ظاهرة، تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة " انتهى من "المدخل الفقهي العام" (2 / 936).
والقرائن التي ترتفع عن درجة الاحتمال إلى غلبة الظن؛ هي دلائل معتبرة يعتمد عليها إذا لم يعارضها ماهو أقوى منها.
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى:
" فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده، وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتبا عليها الأحكام " انتهى من "الطرق الحكمية" (1 / 27).
ولأهل العلم أدلة كثيرة على هذا من ضمنها ما رواه أبو داود (3632) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ " .
والحديث: حسّن إسناده الحافظ ابن حجر، وقال: " وعلق البخاريّ طرفا منه في أواخر (كتاب الخمس) " انتهى من "التلخيص الحبير" (3 / 112).
وعلى ذلك:
فوجود جوال على نافذة البيت، مرفق برسالة تنص على أن صاحبه قد أعطاه هدية لفلان ، هي قرائن تفيد العلم بأنه هدية مباحة لكم، وأنه يكون – بذلك - ملكا لابنك .
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٤٬٢٧٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
