الفقه وأصوله · العقيقة وأحكام المولود
إذا غير الشخص اسمه ، هل يلزمه أن يعق عن نفسه مرة أخرى ؟
سؤال وجواب رقم ٤٬٣٦٤
السؤال
إذا قمت بتغيير اسمي ، هل علي عقيقة أخرى تسمى باسمي حتى يتغير الاسم المكتوب عند الله ، أم إن الاسم المكتوب عند الله لا يتغير ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يلزم من تغيير الاسم ، أن يعق الشخص عن نفسه مرة أخرى .
جاء في " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (10/850) : " تغيير الاسم إلى ما هو مباح ، أحسن إذا تضمن أمراً لا ينبغي ، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء المباحة ، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (43021) ، وجواب السؤال رقم : (14626) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·العقيقة وأحكام المولود
سؤال رقم ٤٬٣٦٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في العقيقة وأحكام المولود
- هل يجوز أن يهدي عقيقة ابنه لأخته في زفافها ؟#31749
- هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟#31730
- ما حكم بيع أحشاء وسواقط العقيقة؟#31594
- كراهة بعضهم التسمي بـ (ليلى) لتعلقه بالليل والظلام، هل له أصل شرعي؟#31503
- هل يؤجل عقيقة مولوده لحين رجوعه من السفر، أم يوكل من يذبح العقيقة عنه ؟#30567
- طفل لم يحلق له يوم عقيقته#30134
