الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

هل تتكرر الكفارة إذا تضمن اليمين لفظاً يدل على التكرار مثل ( كلما ) ؟

سؤال وجواب رقم ٤٬٣٧٣

السؤال

شخص أقسم ألا يرتكب معصية معينة ، وأقسم أنه كلما فعلها يكفر عن يمينه هذه دون أن يعيد القسم ، أي أنه من دون أن يعيد القسم يكفر عنه إذا ارتكب هذه المعصية ، فتراكمت عليه الكفارات بسبب هذا القسم ، حتى نسي كم عليه من كفارة .

فما الذي يلزمه فعله في هده الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجب على المسلم أن يتوقف عن فعل المعصية دون نذر ولا معاهدة ، ولكن من أراد منع نفسه من فعل معصية فقال: (كلما فعلت كذا فعلي كفارة) ، فيجب عليه الوفاء بيمينه ، فإن وقع في المعصية فعليه كفارة يمين، وتتكرر هذه الكفارة بتكرر فعل المعصية ، وذلك لأن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار .

قال الماوردي : " لَفْظَ ( كُلَّمَا ) مَوْضُوعٌ لِلتَّكْرَارِ ".

انتهى من "الحاوي الكبير" (10/ 136).

وقال القرافي : " وَإِذا أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ ، تَكَرَّرَتِ الْكَفَّارَةُ نَحْوَ : كُلَّمَا ، أَوْ مَتَى ، وَإِلَّا فَلَا تَتَكَرَّرُ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الْحَالِفِ". انتهى من "الذخيرة" (4/ 17) .

وقال شمس الدين الرملي : " وتَتَعَدَّدُ أَيْضًا - أي الكفارة - فِيمَا إذَا قَالَ : وَاَللَّهِ كُلَّمَا مَرَرْت عَلَيْك لَأُسَلِّمَنَّ عَلَيْك" .

انتهى ، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8/ 181) .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 304) : " الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر ، فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار". انتهى

وعليه : فيلزمك من الكفارات بعدد المرات التي ارتكبت بها هذه المعصية ، فحاول تقدير عددها حسب غالب ظنك ، ولو أخذت بالاحتياط فزدت عما يغلب على ظنك ، فهو أولى .

ولمعرفة أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال :(45676) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٤٬٣٧٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹