الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
قبول أموال الكفار
السؤال
أنا مسلم وزوجتي نصرانية . وأسأل هل يجوز لي أن آخذ شيء من المال الذي ورثته زوجتي وأصرفه ، حيث أني لم أرث المال أنا ، ولأنها زوجتي والمال يخصها ؟
إذا أوصت زوجتي بممتلكاتها لي – في حال موتها قبلي- فهل يجوز أن آخذ ذلك ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1. لا مانع من أخذ شيء من مال زوجتك الذي ورثته ، بشرط أن يكون ذلك برضاها .
والله تعالى يقول : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) النساء / 4 .
قال القرطبي رحمه الله :
قوله تعالى فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا مخاطبة للأزواج ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة وبه قال جمهور الفقهاء ... واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه ." تفسير القرطبي " ( 5 / 24 ، 25 ) .
وأموال الكفار عموماً إذا بذلت لمسلمٍ عن طيب نفس فليس في أخذها حرج :
فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود .
رواه البخاري ( 2424 ) ومسلم ( 4060 ) .
وأهدى له ملك أيلة – بلدة بساحل البحر – وكان كافراً بغلة بيضاء وبردةً .
رواه البخاري ( 1411 ) ومسلم ( 1392 ) .
وبذل عنه النجاشي مهر أم حبيبة وكان كافراً .
عن أم حبيبة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوَّجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهم .
رواه النسائي ( 3350 ) – واللفظ له – وأبو داود ( 2086 ) والحاكم ( 2 / 181 ) وصححه وأقره الذهبي .
وغير ذلك كثير .
2. ووصيتها لك – وهي على دينها قبل موتها – بممتلكاتها يحل لك أيضا هذه الممتلكات ، فالوصية غير الميراث ، فلو لم توصِ وماتت فلا يحل لك أن ترث منها شيئاً .
قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "
رواه البخاري ( 6383 ) ومسلم ( 1614 ) .
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم إتباعا لهذا الحديث وأخذا به وبالله التوفيق.
" التمهيد " ( 9 / 164 ) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٤٬٤٠٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
