الفقه وأصوله · البيوع

تأجير المسلم داره لكافر

سؤال وجواب رقم ٤٬٤٤٦

السؤال

ما حكم أن يؤجّر المسلم شقّة يملكها أو بيتا إلى كافر علما أنّ هذا الكافر من المحتمل جدا أن يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الخنزير أو يمارس فيها بعض معتقداته الكفريّة ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال الإمام السرخسي رحمه الله : ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك . انتهى المبسوط 16/39

الباب: الفقه وأصوله·البيوع

سؤال رقم ٤٬٤٤٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع ‹