الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات عن زوجة وولدين وبنتين

سؤال وجواب رقم ٤٬٨٤٢

السؤال

توفي الوالد رحمه الله ، وترك لنا منزلاً ، قمنا ببيعه ، ونريد توزيع النقود ، نحن أربعة أبناء ، ولدين وبنتين وأم ، يوجد عم لأبي وليس لنا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ، ووجدت برنامج يحسب الإرث ، وأعطاني ما يلي :

الوالدة : 12.50 في المئة

الأولاد : 65.63

البنات : 21.88

فهل هده قسمة عادلة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

إذا كان الميت قد مات عن المذكورين في السؤال ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجة ( التي هي الأم في السؤال ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعم الأب ليس له شيء من التركة ؛ لوجود فرع وارث ذكر .

فعلى هذا : المسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 48 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 6 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14 .

فإذا افترضنا أن قيمة البيت عند بيعه كانت بـ ( 20000 ) ريال ، فالمال يقسم بين الورثة بالطريقة التالية :

الزوجة : 20000 × 6 ÷ 48 = 2500 ريال .

الولد : 20000 × 14 ÷ 48 = 5833.33 ريال لكل ولد ذكر .

البنت : 20000 × 7 ÷ 48 = 2916.67 ريال لكل بنت .

ثانياً :

النتيجة المئوية التي خرجت لك عن طريق ذلك البرنامج غير دقيقة ؛ لأنك لو جمعت تلك النسب لزادت على المائة .

وعليه ، فالتقسيم الصحيح بالنسبة المئوية يكون على النحو التالي :

الزوجة لها : 12.50 % .

وأما الأولاد ، فلهم : 58.33 % ، لكل ولد : 29.17 % .

وأما البنات ، فلهن : 29.17 % ، لكل بنت : 14.58 % .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٤٬٨٤٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹