الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل
السؤال
أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل ، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة ، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة ، مثل الاستقدام ، وطلب أي تعديل في مستنداتي ، ولهذا أنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة ، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل ، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة ، وفقكم الله لما فيه الخير .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة ، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها ، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة ، أما إذا كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة ، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء ، وغيرهم من أهل الزكاة . والله ولي التوفيق" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فتاوى علماء البلد الحرام" (168) .
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ٤٬٩٠٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
